السيد محمد الحسيني الشيرازي
58
إيصال الطالب إلى المكاسب
لكن قد منع بعض عن نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن . وقد ذكر العلامة - رحمه اللّه - من المحرمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار . كما في جامع المقاصد ، وعن غيره . وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول : بالجهالة